الشيخ فاضل اللنكراني

381

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( النجاسات وأحكامها )

[ مسألة 3 لا يحكم بنجاسة شيء ولا بطهارة ما ثبت نجاسته إلّا باليقين ] مسألة 3 لا يحكم بنجاسة شيء ولا بطهارة ما ثبت نجاسته إلّا باليقين أو بإخبار ذي اليد ، أو بشهادة عدلين ، وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين ، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً : ولا بالشكّ أخلّا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقاً ( 1 ) .